الهيثمي
231
مجمع الزوائد
فلحقوه فسألوه فلم يربه بأسا قال فأحسبه قال هل معكم منه شئ شك عبيد الله . رواه البزار ورجاله ثقات . وعن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لحم الصيد للمحرم . رواه البزار وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف . وعن أبي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم وأنتم حرم . رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف ابن خالد السمتي وهو ضعيف . ( باب جزاء الصيد ) عن مصعب المكي قال أدركت انس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يحدثون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الله شجرة ليلة الغار فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر العنكبوت فنسجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار فأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر أربعين ذراعا فعجل بعضهم ينظر في الغار فرأى حمامتين بفم الغار فرجع إلى أصحابه فقالوا مالك قال رأيت حمامتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فعرف أن الله قد درأ عنه بهما فدعا لهن وسمت عليهن وفرض جزاءهن وأقرن في الحرم . رواه الطبراني في الكبير ومصعب المكي والذي روى عنه وهو عوين ابن عمرو القيسي لم أجد من ترجمهما ، وبقية رجاله ثقات . وعن عمر بن الخطاب قال فلا أراه إلا قد رفعه حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة وفى الأرنب عناق وفى اليربوع جفرة ( 1 ) وفيه الظبي كبش . رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي وفيه كلام وقد وثق . وعن قبيصة بن جابر قال كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه يعنى أصل قرنه فركب ردعه ( 2 ) فوقع في نفسي من ذلك شئ فأتيت عمر بن الخطاب أسأله
--> ( 1 ) العناق : الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة ، والجفرة التي بلغت أربعة أشهر . ( 2 ) الردع . العنق ، أي سقط على رأسه فاندقت عنقه ، وقيل ركب ردعه أي خر صريعا لوجهه فكلما هم بالنهوض ركب مقاديمه ، وقال الزمخشري : الردع ههنا اسم للدم على سبيل التشبيه بالزعفران ، ومعنى ركوبه دمه أنه جرح فسال دمه فسقط فوقه مشحطا فيه ، ومن جعل الردع العنق فالتقدير ركب ذات ردعه أي عنقه فحذف المضاف أو سمى العنق ردعا على سبيل الاتساع .